Welcome to the Tafsir Tool!
This allows users to review and suggest improvements to the existing tafsirs.
If you'd like to contribute to improving this tafsir, simply click the Request Access button below to send a request to the admin. Once approved, you'll be able to start suggesting improvements to this tafsir.
﴿وإنْ أرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وإثْمًا مُبِينًا﴾ ﴿وكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وقَدْ أفْضى بَعْضُكم إلى بَعْضٍ وأخَذْنَ مِنكم مِيثاقًا غَلِيظًا﴾ .
لا جَرَمَ أنَّ الكَراهِيَةَ تَعْقُبُها إرادَةُ اسْتِبْدالِ المَكْرُوهِ بِضِدِّهِ، فَلِذَلِكَ عَطَفَ الشَّرْطَ عَلى الَّذِي قَبْلَهُ اسْتِطْرادًا واسْتِيفاءً لِلْأحْكامِ.
فالمُرادُ بِالِاسْتِبْدالِ طَلاقُ المَرْأةِ السّابِقَةِ وتَزَوُّجُ امْرَأةٍ أُخْرى.
الِاسْتِبْدالُ: التَّبْدِيلُ. وتَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَيْهِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: قالَ أتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هو أدْنى بِالَّذِي هو خَيْرٌ. في سُورَةِ البَقَرَةِ. أيْ إنْ لَمْ يَكُنْ سَبَبٌ لِلْفِراقِ إلّا إرادَةَ اسْتِبْدالِ زَوْجٍ بِأُخْرى فَيُلْجِئُ الَّتِي يُرِيدُ فِراقَها، حَتّى تُخالِعَهُ، لِيَجِدَ مالًا يُعْطِيهِ مَهْرًا لِلَّتِي رَغِبَ فِيها، نَهى عَنْ أنْ يَأْخُذُوا شَيْئًا مِمّا أعْطَوْهُ أزْواجَهم مِن مَهْرٍ وغَيْرِهِ
صفحة ٢٨٩
والقِنْطارُ هُنا مُبالَغَةٌ في مِقْدارِ المالِ المُعْطى صَداقًا أيْ مالًا كَثِيرًا، كَثْرَةٌ غَيْرُ مُتَعارَفَةٍ. وهَذِهِ المُبالَغَةُ تَدُلُّ عَلى أنَّ إيتاءَ القِنْطارِ مُباحٌ شَرْعًا لِأنَّ اللَّهَ لا يُمَثِّلُ بِما لا يَرْضى شَرْعَهُ مِثْلَ الحَرامِ، ولِذَلِكَ لَمّا خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ فَنَهى عَنِ المُغالاةِ في الصَّدُقاتِ، قالَتْ لَهُ امْرَأةٌ مِن قُرَيْشٍ بَعْدَ أنْ نَزَلَ. يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ كِتابُ اللَّهِ أحَقُّ أنْ يُتَّبَعَ أوْ قَوْلُكَ ؟ قالَ: بَلْ كِتابُ اللَّهِ بِمَ ذَلِكَ ؟ قالَتْ: إنَّكَ نَهَيْتَ النّاسَ آنِفًا أنْ يُغالُوا في صَداقِ النِّساءِ، واللَّهُ يَقُولُ في كِتابِهِ: ﴿وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا﴾ . فَقالَ عُمَرُ كُلُّ أحَدٍ أفْقَهُ مِن عُمَرَ. وفي رِوايَةٍ قالَ: امْرَأةٌ أصابَتْ وأمِيرٌ أخْطَأ واللَّهُ المُسْتَعانُ. ثُمَّ رَجَعَ إلى المِنبَرِ فَقالَ: إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكم أنْ تُغالُوا في صَدُقاتِ النِّساءِ فَلْيَفْعَلْ كُلُّ رَجُلٍ في مالِهِ ما شاءَ. والظّاهِرُ مِن هَذِهِ الرِّوايَةِ أنَّ عُمَرَ رَجَعَ عَنْ تَحْجِيرِ المُباحِ لِأنَّهُ رَآهُ يُنافِي الإباحَةَ بِمُقْتَضى دَلالَةِ الإشارَةِ وقَدْ كانَ بَدا لَهُ مِن قَبْلُ أنَّ في المُغالاةِ عِلَّةً تَقْتَضِي المَنعَ، فَيُمْكِنُ أنْ يَكُونَ نَسِيَ الآيَةَ بِناءً عَلى أنَّ المُجْتَهِدَ لا يَلْزَمُهُ البَحْثُ عَنِ المُعارِضِ لِدَلِيلِ اجْتِهادِهِ، أوْ أنْ يَكُونَ حَمَلَها عَلى قَصْدِ المُبالَغَةِ فَرَأى أنَّ ذَلِكَ لا يَدُلُّ عَلى الإباحَةِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، أوْ أنْ يَكُونَ رَأى لِنَفْسِهِ أنْ يُحَجِّرَ بَعْضَ المُباحِ لِلْمَصْلَحَةِ ثُمَّ عَدَلَ عَنْهُ لِأنَّهُ يُنافِي إذْنَ الشَّرْعِ في فِعْلِهِ أوْ نَحْوَ ذَلِكَ.وضَمِيرُ (إحْداهُنَّ) راجِعٌ إلى النِّساءِ. وهَذِهِ هي المَرْأةُ الَّتِي يُرادُ طَلاقُها.
وتَقَدَّمَ الكَلامُ عَلى القِنْطارِ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالى: والقَناطِيرِ المُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ. في سُورَةِ آلِ عِمْرانَ.
والِاسْتِفْهامُ في (أتَأْخُذُونَهُ) إنْكارِيٌّ.
والبُهْتانُ مَصْدَرٌ كالشُّكْرانِ والغُفْرانِ، مَصْدَرُ بَهَتَهُ كَمَنَعَهَ إذا قالَ عَلَيْهِ ما لَمْ يَفْعَلْ. وتَقَدَّمَ البُهْتُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. في سُورَةِ البَقَرَةِ.
وانْتُصِبَ (بُهْتانًا) عَلى الحالِ مِنَ الفاعِلِ في (تَأْخُذُونَهُ) بِتَأْوِيلِهِ بِاسْمِ الفاعِلِ، أيْ مُباهِتِينَ. وإنَّما جُعِلَ هَذا الأخْذُ بُهْتانًا لِأنَّهم كانَ مِن عادَتِهِمْ إذا كَرِهُوا المَرْأةَ، وأرادُوا طَلاقَها، رَمَوْها بِسُوءِ المُعاشَرَةِ، واخْتَلَقُوا عَلَيْها ما لَيْسَ فِيها، لِكَيْ تَخْشى
صفحة ٢٩٠
سُوءَ السُّمْعَةِ فَتَبْذُلَ لِلزَّوْجِ مالًا فِداءً لِيُطَلِّقَها، حَكى ذَلِكَ فَخْرُ الدِّينِ الرّازِيُّ، فَصارَ أخْذُ المالِ مِنَ المَرْأةِ عِنْدَ الطَّلاقِ مَظِنَّةٌ بِأنَّها أتَتْ ما لا يُرْضِي الزَّوْجَ، فَقَدْ يَصُدُّ ذَلِكَ الرّاغِبِينَ في التَّزَوُّجِ عَنْ خِطْبَتِها، ولِذَلِكَ لَمّا أذِنَ اللَّهُ لِلْأزْواجِ بِأخْذِ المالِ إذا أتَتْ أزْواجُهم بِفاحِشَةٍ، صارَ أخْذُ المالِ مِنهُنَّ بِدُونِ ذَلِكَ يُوهِمُ أنَّهُ أخَذَهُ في مَحَلِّ الإذْنِ بِأخْذِهِ، هَذا أظْهَرُ الوُجُوهِ في جَعْلِ الأخْذِ بُهْتانًا.وأمّا كَوْنُهُ إثْمًا مُبِينًا فَقَدْ جُعِلَ هُنا حالًا بَعْدَ الإنْكارِ، وشَأْنُ مِثْلِ هَذا الحالِ أنْ تَكُونَ مَعْلُومَةَ الِانْتِسابِ إلى صاحِبِها حَتّى يُصْبِحَ الإنْكارُ بِاعْتِبارِها، فَيُحْتَمَلُ أنَّ كَوْنَها إثْمًا مُبِينًا قَدْ صارَ مَعْلُومًا لِلْمُخاطَبِينَ مِن قَوْلِهِ: فَلا تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا، أوْ مِن آيَةِ البَقَرَةِ: ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلّا أنْ يَخافا أنْ لا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ. أوْ مِمّا تَقَرَّرَ عِنْدَهم مِن أنَّ حُكْمَ الشَّرِيعَةِ في الأمْوالِ أنْ لا تَحِلَّ إلّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ.
وقَوْلُهُ (وكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ) اسْتِفْهامٌ تَعَجُّبِيٌّ بَعْدَ الإنْكارِ، أيْ لَيْسَ مِنَ المُرُوءَةِ أنْ تَطْمَعُوا في أخْذِ عِوَضٍ عَنِ الفِراقِ بَعْدَ مُعاشَرَةِ امْتِزاجٍ وعَهْدٍ مَتِينٍ. والإفْضاءُ: الوُصُولُ، مُشْتَقٌّ مِنَ الفَضاءِ، لِأنَّ في الوُصُولِ قَطْعَ الفَضاءِ بَيْنَ المُتَواصِلِينَ والمِيثاقُ الغَلِيظُ: عُقْدَةُ النِّكاحِ عَلى نِيَّةِ إخْلاصِ النِّيَّةِ ودَوامِ الأُلْفَةِ، والمَعْنى أنَّكم كُنْتُمْ عَلى حالِ مَوَدَّةٍ ومُوالاةٍ، فَهي في المَعْنى كالمِيثاقِ عَلى حُسْنِ المُعامَلَةِ.
والغَلِيظُ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ مِن غَلُظَ بِضَمِّ اللّامِ: إذا صَلُبَ، والغِلْظَةُ في الحَقِيقَةِ صَلابَةُ الذَّواتِ، ثُمَّ اسْتُعِيرَتْ إلى صُعُوبَةِ المَعانِي وشِدَّتِها في أنْواعِها، قالَ تَعالى: ﴿قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكم مِنَ الكُفّارِ ولْيَجِدُوا فِيكم غِلْظَةً﴾ [التوبة: ١٢٣] . وقَدْ ظَهَرَ أنَّ مَناطَ التَّحْرِيمِ هو أخْذُ المالِ عِنْدَ طَلَبِ اسْتِبْدالِ الزَّوْجَةِ بِأُخْرى، فَلَيْسَ هَذا الحُكْمُ مَنسُوخًا بِآيَةِ البَقَرَةِ خِلافًا لِجابِرِ بْنِ زَيْدٍ إذْ لا إبْطالَ لِمَدْلُولِ هَذا الآيَةِ.