٦٢٤٤٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- أنه تلا: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُن﴾، قال: فلا يكون طلاقٌ حتى يكونَ نِكاحٌ[[أخرجه الحاكم ٢/٤١٩. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (١٢/٨٠)
٦٢٤٤٣- عن سعيد بن جبير، قال: سُئِل ابنُ عباس عن الرجل يقول: إن تزوجتُ فلانةً فهي طالق. قال: ليس بشيءٍ، إنما الطلاق لمن يملك.= (ز)
٦٢٤٤٤- قال: فإنّ ابن مسعود كان يقول: إذا وقَّتَ وقتًا فهو كما قال؟ فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال لقال الله: يا أيها الذين آمنوا اذا طلقتم النساء ثم نكحتموهن. ولكن إنما قال: ﴿إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٢/٨٠)
٦٢٤٤٥- عن عبد الملك ابن جريج قال: بلغ ابنَ عباس أنّ ابن مسعود يقول: إن طلّق ما لم ينكح فهو جائز. فقال ابنُ عباس: أخطأ في هذا، إنّ الله تعالى يقول: ﴿إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن[[أخرجه عبد الرزاق (١١٤٦٨).]]. (١٢/٨٠)
٦٢٤٤٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلَّة من عالم -في الرجل يقول: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق-، قال الله تعالى ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، ولم يقل: إذا طلَّقتم المؤمنات ثم نكحتموهن[[أخرجه البيهقي في سننه ٧/٣٢٠-٣٢١.]]. (١٢/٨١)
٦٢٤٤٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إذا قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق. أو: إن تزوَّجتُ فلانة فهي طالق. فليس بشيء، إنما الطلاق لمن يملك، من أجل أن الله يقول: ﴿إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٦/٤٣٢-. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٢/٨٠)
٦٢٤٤٨- عن حسين بن ثابت، قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين، فسأله عن رجل قال: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق. قال: ليس بشيء، بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق، فقال: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٢/٧٩)
٦٢٤٤٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ﴾ الآية، قال: هذا في الرجل يتزوج المرأةَ ثُمَّ يُطَلِّقُها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدةً بانت منه، ولا عدة عليها، تتزوج مَن شاءت[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٢٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (١٢/٧٨)
٦٢٤٥٠- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُن﴾ الآية، قال: التي نُكِحت ولم يُبْنَ بها، ولم يُفرض لها؛ فليس لها صداق، وليس عليها عِدَّة[[أخرجه عبد الرزاق ٢/١١٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٢/٧٨)
٦٢٤٥١- تفسير السُّدِّيّ: ﴿من قبل أن تمسوهن﴾، يعني: تُجامِعُوهُنَّ[[تفسير يحيى بن سلّام ٢/٧١٣-٧١٤.]]. (ز)
٦٢٤٥٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ﴾ يعني: إذا تزوجتم المصدِّقات بتوحيد الله، ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ يعني: مِن قبل أن تجامعوهن؛ ﴿فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ إن شاءت تزوَّجَْت مِن يومها[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٥٠٠.]]. (ز)
٦٢٤٥٣- قال يحيى بن سلّام: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ إذا طلّق الرجلُ المرأةَ -قبل أن يدخل بها- واحدةً فقد بانتْ منه بتلك الواحدة، وهي أملك بنفسها، يخطبها مع الخُطّاب، وليس عليها عدة منه، ولا من غيره، حتى تُزوج إن شاءت مِن يومها الذي طلقها فيه؛ لأنه لم يطأها فتعتد مِن مائه مخافة أن تكون حُبْلى، ولها نصف الصداق، فإن أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سِترًا فقد وجب عليه الصداق كاملًا، ووجبت عليها العِدَّة، وإن طلَّقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها لم يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره إلا أن يُفرِّق الطلاق، فيقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فإنها تبين بالأولى، وليس ما طلَّق بعدها بشيء، وهو خاطب من الخُطّاب، فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين[[تفسير يحيى بن سلّام ٢/٧٢٨.]]. (ز)
٦٢٤٥٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا﴾، يقول: إن كان سمّى لها صداقًا فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمّى لها صداقًا متَّعها على قدْر عُسْره ويُسْره، وهو السراح الجميل[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٢٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]٥٢٥٠. (١٢/٧٨)
٦٢٤٥٥- عن الحسن البصري، قال: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ لكل مطلَّقة متاع، دُخل أو لم يُدخل بها، فُرض لها أو لم يُفرض لها[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٢/٧٩)
٦٢٤٥٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا﴾، يعني: حَسنًا في غير ضِرار[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٥٠٠.]]. (ز)
٦٢٤٥٧- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ فهو منسوخ إذا كان قد سَمّى لها صداقًا، إلا أن يكون لم يُسمّ لها صداقًا فيكون لها المتعة ولا صداق لها، فإن كان سَمّى لها صداقًا ثم طلّقها قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق ولا متعة لها ...، ﴿وسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا﴾ إلى أهلهن، لا تكون المرأة والرجل في بيت وليس بينهما حُرمَة، وإذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته توارثا ولها الصداق كاملًا، وإنما يكون لها النصف إذا طلقها[[تفسير يحيى بن سلّام ٢/٧٢٧-٧٢٨.]]٥٢٥١. (ز)
٦٢٤٥٨- عن عبد الله بن عمر، في قوله: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾، قال: هي منسوخة، نسختها الآية التي في البقرة [٢٣٧]: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٢/٧٨)
٦٢٤٥٩- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾، قال: هي منسوخة، نسختها الآية التي في البقرة [٢٣٧]: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، فصار لها نصف الصداق، ولا متاع لها[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير ١٩/١٢٩ بنحوه، وأخرجه يحيى بن سلّام ٢/٧٢٧ بلفظ: جُعلتْ لها المتعة في هذه الآية، فلما نزلت الآية التي في البقرة: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ جعل لها النصف، ولا متاع لها.]]. (١٢/٧٩)
٦٢٤٦٠- عن الحسن البصري= (ز)
٦٢٤٦١- وأبي العالية الرياحي، قالا: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ ليست بمنسوخة، لها نصف الصداق، ولها المتاع[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٢/٧٩)
٦٢٤٦٢- عن الحسن البصري -من طريق قرة بن خالد- أنه كان يقول: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ لها المتاع، وليست بمنسوخة[[أخرجه يحيى بن سلّام ٢/٧٢٨.]]. (ز)
٦٢٤٦٣- قال قتادة بن دعامة: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة:٢٣٧][[تفسير الثعلبي ٨/٥٢، وتفسير البغوي ٦/٣٦٢. وعلقه يحيى بن سلّام ٢/٧٢٧.]]. (ز)
٦٢٤٦٤- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنه قال: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨]، وقال: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ [الطلاق:٤]، فنسخ واستثنى منها، فقال: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا﴾، وقال: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وعَلَيْها ما اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة:٢٨٦][[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٣/٦٧-٦٨ (١٥٢)-.]]. (ز)
٦٢٤٦٥- قال يحيى بن سلام: قوله: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ فهو منسوخ إذا كان قد سمى لها صداقًا، إلا أن يكون لم يسم لها صداقًا فيكون لها المتعة ولا صداق لها، فإن كان سمى لها صداقًا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق، ولا متعة لها، نسختها الآية التي في البقرة [٢٣٦-٢٣٧]: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ * وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ ولا متاع لها إلى آخر الآية ... والعامة على أنها منسوخة[[تفسير يحيى بن سلّام ٢/٧٢٧-٧٢٨.]]. (ز)
٦٢٤٦٦- عن عائشة: أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك»[[أخرجه الحاكم ٢/٤٥٤ (٣٥٦٩).
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث ٤/٨٠ (١٢٧١): «قال أبي: هذا حديث منكر». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/١٥٣ (١٠٦٢): «وهذا لا يصح».]]. (١٢/٨١)
٦٢٤٦٧- عن جابر بن عبد الله، أنّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك»[[أخرجه الحاكم ٢/٢٢٢ (٢٨١٩)، ٢/٤٥٥ (٣٥٧٢، ٣٥٧٣).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٢/٩٩ (١٠٨٢): «وهو معلول».]]. (١٢/٨٢)
٦٢٤٦٨- عن المسور بن مخرمة، عن النبي ﷺ قال: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل مِلك»[[أخرجه ابن ماجه ٣/٢٠٢ (٢٠٤٨).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/١٢٦ (٧٢٩): «هذا إسناد حسن». وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٢/٩٩ (١٠٨٣): «إسناده حسن، لكنه معلول». وقال المناوي في التيسير ٢/٥٠١: «إسناده حسن». وقال الألباني في الإرواء ٧/١٥٢ (٢٠٧٠): «صحيح».]]. (١٢/٨٢)
٦٢٤٦٩- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ:«لا طلاق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك، ولا عِتق فيما لا تملك، ولا وفاء نذر فيما لا تملك، ولا نذر إلا فيما ابتُغي وجه الله تعالى، ومَن حلف على معصية فلا يمين له، ومَن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له»[[أخرجه أحمد ١١/٣٨١-٣٨٢ (٦٧٦٩)، ١١/٣٩٢-٣٩٣ (٦٧٨٠، ٦٧٨١)، ١١/٥٢٥ (٦٩٣٢)، وأبو داود ٣/٥١٣-٥١٤ (٢١٩٠، ٢١٩١، ٢١٩٢) واللفظ له، والترمذي ٣/٤١ (١٢١٧)، والنسائي ٧/١٢ (٣٧٩٢)، وابن ماجه ٣/٢٠٢ (٢٠٤٧)، والحاكم ٢/٢٢٢ (٢٨٢٠)، ٤/٣٣٣ (٧٨٢٢).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب». وقال في العلل الكبير ص١٧٣ (٣٠٢): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلت: أيُّ حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». وقال الحاكم في الموضع الثاني: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/٢٠٦ (١١٨٤): «بإسناد صحيح». وقال العيني في عمدة القاري ٢٣/١٩٧: «بإسناد صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣٩٣-٣٩٤ (١٩٠٠): «إسناده حسن».]]. (١٢/٨٢)