٦٢٨٧٨- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿مَلْعُونِينَ﴾ قال: على كل حال، ﴿أيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ قال: إذا هم أظهروا النفاق[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٨٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (١٢/١٤٦)
٦٢٨٧٩- عن إسماعيل السُّدِّيّ، قال: ثم قال ﴿مَلْعُونِينَ﴾ ثم فصَّلت الآية، ﴿أيْنَما ثُقِفُوا﴾ يعملون هذا العمل مكابرة النساء ﴿أُخِذُوا وقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾. قال السُّدِّيّ: هذا حكم في القرآن ليس يُعمل به، لو أنّ رجلًا أو أكثر من ذلك اقتصُّوا أثر امرأة، فغلبوها على نفسها، ففجروا بها، كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم؛ أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (١٢/١٤٧)
٦٢٨٨٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿مَلْعُونِين أيْنَما ثُقِفُوا﴾ ونجعلهم ملعونين أينما ثقفوا، فأوجب لهم اللعنة على كل حال، أينما وجدوا وأدركوا أخذوا وقتلوا تقتيلًا، ﴿أيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ يقول: خذوهم واقتلوهم قتالًا. فانتَهَوْا عن ذلك مخافة القتل[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٥٠٨.]]. (ز)