٧٣٥٤٧- عن أبي رِمْثة، قال: انطلقتُ مع أبي نحوَ رسول الله ﷺ، فسلَّم عليه أبي، وجلسنا ساعةً، فتحدَّثنا، فقال رسول الله ﷺ لأبي: «ابنك هذا؟». قال: إي، وربِّ الكعبة. قال: «حقًّا». قال: أشهد به. فتبسَّم رسول الله ﷺ ضاحكًا مِن ثبت شبهي بأبي، ومِن حَلِف أبي على ذلك. قال: ثم قال: «أما إنّ ابنك هذا لا يجني عليك، ولا تجني عليه». قال: وقرأ رسول الله ﷺ: ﴿ألا تزر وازرة وزر أخرى﴾ إلى قوله تعالى: ﴿هذا نذير من النذر الأولى﴾[[أخرجه الحاكم ٢/٤٦١ (٣٥٩٠)، والثعلبي ٩/١٥٣، من طريق إياد بن لقيط السدوسي، عن أبي رِمْثة التيمي به. وأخرجه أحمد ١١/٦٨٨ (٧١١٦)، وأبو داود ٦/٥٤٦ (٤٤٩٥)، وابن حبان ١٣/٣٣٧ (٥٩٩٥) بذكر قوله تعالى: ﴿ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾ [الأنعام:١٦٤، الإسراء:١٥، فاطر:١٨، الزمر:٧]، بدل آية سورة النجم.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/٤٧٢ (٥٦): «هذا الحديث صحيح». وقال الألباني في الصحيحة ٤/٥١ (١٥٣٧): «إسناد صحيح، على شرط مسلم».]]. (ز)
٧٣٥٤٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة، وطاووس- قال: كانوا قبل إبراهيم ﵇ يأخذون الرجلَ بذَنب غيره؛ كان الرجل يُقتَل بقتْل أبيه وابنه وأخيه وامرأته وعبده، حتى كان إبراهيم ﵇ فنهاهم عن ذلك، وبلّغهم عن الله: ﴿ألّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾[[تفسير الثعلبي ٩/١٥١، وتفسير البغوي ٧/٤١٦.]]. (ز)
٧٣٥٤٩- عن هُذَيل بن شرحبيل، قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره ما بين نوح إلى إبراهيم، حتى جاء إبراهيم، فلا تَزِر وازرةٌ وِزْر أخرى[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٤/٤٨)
٧٣٥٥٠- عن عمرو بن أوس -من طريق عمرو بن دينار- قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره، حتى نَزَلَتْ: ﴿ألّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٥٤، وابن المنذر -كما في فتح الباري ٨/٦٠٥-.]]. (ز)
٧٣٥٥١- عن أبي مالك [الغفاري] -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- في قوله: ﴿ألّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾ إلى قوله: ﴿هذا نذير من النذر الأولى﴾، قال: هذا في صحف إبراهيم وموسى[[أخرجه ابن جرير ٢٢/٧٩.]]. (١٤/٥٧)
٧٣٥٥٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ألّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾، يقول: لا تحمل نفسٌ خطيئةَ نفسٍ أخرى[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/١٦٥.]]. (ز)