فأمره بالمعروف يتناول فعله بنفسه وأمر غيره به، وكذلك نهيه عن المنكر.
أما من حيث إطلاق اللفظ فتدخل نفسه فيه وغيره.
وأما من حيث اللزوم الشرعي فإن الآمر الناهي لا يستقيم له أمره ونهيه حتى يكون أول مأمور ومنهي.
وذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في قوله ﴿إنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُو الألْبابِ (١٩) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ولا يَنْقُضُونَ المِيثاقَ (٢٠) والَّذِينَ يَصِلُونَ ما أمَرَ اللَّهُ بِهِ أنْ يُوصَلَ ويَخْشَوْنَ رَبَّهم ويَخافُونَ سُوءَ الحِسابِ (٢١) والَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وجْهِ رَبِّهِمْ وأقامُوا الصَّلاةَ وأنْفَقُوا مِمّا رَزَقْناهم سِرًّا وعَلانِيَةً ويَدْرَءُونَ بِالحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهم عُقْبى الدّارِ (٢٢)﴾.